Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللقطة

الإقناعHanbalimasa’il 14685 to 14759

  1. 2/3972/397

    وهي اسم لما يلتقط: من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه

  2. وينقسم ثلاثة أقسام:

  3. أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك وما قيمته كقيمة ذلك

  4. 2/3982/398

    فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف

  5. والأفضل أن يتصدق به

  6. ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه

  7. ولعل المراد إذا تلف

  8. فأما إن كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه

  9. وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت

  10. ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها

  11. وإلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه وتقدم آخر أحياء الموات

  12. وكذا ما ألقى خوف الغرق.

  13. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: مثل ثعلب وذئب وابن آوى وولد الأسد كإبل وخيل وبقر وبغال وطيور تمتنع بطيرانها وظباء وكفهود فعلمه وكحمر وخالف الموفق فيها

  14. فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه

  15. وإن أتفق عليه لم يرجع لتعديه

  16. فإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم يثبت يده عليه

  17. لكن لإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط

  18. ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة

  19. ومن أخذه ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص كغاصب

  20. وإن كتمه وتلف ضمنه بقيمته مرتين إما ما كان أو غيره

  21. وإن لم يتلف فإن دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه زال عنه الضمان

  22. وكذا من أخذ من نائم أو ساه شيئا لا يبرأ برده بل بتسليمه لربه بعد انتباهه أو الإمام أو نائبه

  23. ولا يحرم التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال

  24. 2/3992/399

    ويسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها ثم إن كان له حمى يرعى فيه تركها فيه إن رأى ذلك

  25. وإن رأى بيعها أو لم يكن له باعها بعد أن يحليها ويحفظ صفاتها ويحفظ ثمنها لصاحبها

  26. ويجوز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء لشرط عجز ربها

  27. وأحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل

  28. ويجوز التقاط قن الصغير ذكرا كان أو أنثى

  29. ولا يملك بالالتقاط قال الموفق لأنه محكوم بحريته.

  30. الثالث: سائر الأموال: كالأثمان والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع: كالغنم والفصلان والعجاجيل وجحاش الحمير والأفلاء والإوز والدجاج ونحوها سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه

  31. فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بهذه النية ضمنها ولو تلفت بغير تفريط ولم يملكها وإن عرفها

  32. ومن أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة لم يضمن

  33. ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها

  34. والأفضل تركها ولو وجدها بمضيعة

  35. وإن عجز عن تعريفها فليس له آخذها

  36. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها

  37. إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه ولو ممتنعا كما تقدم

  38. وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط فلا ضمان عليه

  39. فإن التقطها آخر فعلم أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه

  40. فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها ولا يملك الأول انتزاعها منه

  41. 2/4002/400

    فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول

  42. وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى أخذها وقال: عرفها أنت فعرفها ملكها أيضا

  43. وإن قال: عرفها وتكون ملكا لي ففعل فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول

  44. وإن قال: عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضا وكانت بينهما

  45. وإن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها.

  46. واللقطة على ثلاثة أضرب:

  47. أحدهما: حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه

  48. وله أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع

  49. ويلزمه حفظ صفتها فيهما

  50. أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يتملكه

  51. فإن تركه ولم ينفق عليه ضمنه

  52. ويرجع به ما لم يتعد: أن نوى الرجوع وإلا فلا

  53. فإن استوت الثلاثة خير بينها

  54. قال الحارثي: وأولي الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم القيمة.

  55. والثاني: ما يخشى فساده: كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها فيلزمه فعل الأحظ: من أكله وعليه قيمته وبيعه بلا حكم حاكم وحفظ ثمنه

  56. ولو تركه حتى تلف ضمنه

  57. فإن استويا خير بينهما

  58. وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده ثم هو بالخيار

  59. إلا إن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه: من الأكل والبيع والتجفيف وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك

  60. الثالث: سائر الأموال

  61. ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه على الفور: حيوانا كان أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات

  62. 2/4012/401

    ويكره فيها

  63. ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملا: نهارا كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة في كل شهر

  64. ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة

  65. وإن سافر وكل من يعرفها

  66. فإن التقط في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء

  67. وأجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها

  68. ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها

  69. وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة لم يجب تعريفها في أحد القولين

  70. ولو أخر التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط كالتقاطه بنية تملكه أو لم يرد تعريفه

  71. ولا يملكها بالتعريف بعد الحول الأول

  72. وكذا لو تركه فيه عجزا: كمريض ومحبوس أو إنسانا أو تركه في بعض الحول أو وجدها صغيرا ونحوه فلم يعرفها وليه أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها

  73. فإن أخره لم يملكها إلا بعده

  74. وإذا عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما: كالميراث

  75. ولو عروضا: كأثمان ولقطة الحرم أو كان سقوطها من صاحبها بعد وإن غيره.