ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو الماء
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولنجاسة على جرح، وغيره على بدنه فقط، تضره إزالتها، أو) يضره (الماء) الذي يزيلها به، لعموم حديث أبي ذر، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة، أشبهت الحدث.
واختار ابن حامد، وابن عقيل: لا يتيمم لنجاسة أصلًا كجمهور العلماء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره.
وعلم من قوله: فقط: أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه، ولا بقعته، لأن البدن له مدخل في التيمم، لأجل الحدث. فدخل فيه التيمم لأجل النجس. وذلك معدوم في الثوب، والمكان.
ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.