Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي: للغسل أو التيمم (مع أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة.

902

فإن خيف تفسخه لم ينبش. فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور) ؛ لقوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وما لا غبار له، كالصخر لا يمسح بشيء منه.

903

وقال ابن عباس:"الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر".

يؤكده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجُعِلَ لي الترابُ طَهُورًا" رواه الشافعي، وأحمد من حديث علي . وهو حديث حسن، فخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه. والقول بأن "من" لابتداء الغاية،

904

قال في "الكشاف": قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن،

905

ومن الماء، والتراب، إلا معنى التبعيض. والإذعان للحق أحق من المراء.

فلا يصح التيمم برمل، ونحت حجارة، ونحوه، ولا بتراب زالت طهوريته، وتأتي تتمته. (مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوه، لحديث:"من عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرنا فهو ردٌّ".

906

قال في "الفروع": وتراب مغصوب كالماء،

907

وظاهره: ولو تراب مسجد، وفاقًا للشافعي ، وغيره. ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنَّه مسجد. (غير محترق) فلا يصح التيمم بما حرق من خزف، ونحوه؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.