إلا الأب الأقرب ولو أسقط حقه من الرجوع
Its commentaries
(إلا الأب الأقرب (٣) ) لحديث ابن عُمر وابن عباس يرفعانه قال: "ليس لأحدٍ أنْ يُعْطي عطيَّة ويَرْجع فيها، إلا الوالِد فيما يُعْطِي ولدَهُ" رواه الترمذي وحسَّنه ،
وفي بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم، من قوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير:"فارْدُدْهُ" وروي: "فارْجِعْهُ" رواه مالك ، ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده، وبين غيره.
ولو وهب كافر لولده الكافر شيئًا، ثم أسلم الولد، فلأبيه الرجوع في هبته، خلافًا للشيخ تقي الدين . (ولو أسقط) الأب (حقَّهُ من الرجوع) فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الوليُّ حقَّه من ولاية النكاح.
وقال في "المنتهى": يسقط رجوعه؛ لأنه مجرد حقه، وقد أسقطه، والفرق بينه وبين ولاية النكاح: أن ولاية النكاح حقٌّ عليه لله تعالى وللمرأة، بدليل إثمه بالعضل،
بخلاف الرجوع؛ فإنه حقٌّ للأب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.