Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15518الإقناعHanbalivol. 3, p. 44vol. 3, p. 44

وأن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها: يعتق منها ثلاثة أسباعها: سبع بملكها له بمهرها: وسبعان بإعتاق المتوفى

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أعتق جاريةً، ثم وطئها بنكاح، أو غيره) كشبهة (ومهر مِثْلِها نصف قيمتها، فكما لو كسبت نصف قيمتها) لأن مهور النساء كسب لهن (يَعْتق منها ثلاثة أسباعها، سُبْعٌ بملكها له بمهرها) ولا ولاء عليها لأحد؛ قاله في "المبدع"، ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب، ولم يسمه (وسُبعان) يعتقان (بإعتاق المُتوفَّى)

8,482

قال في "المبدع": وفي التشبيه نظر، من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد، وذلك يقتضي الزيادة في العتق، والمهر ينقصه، وذلك يقتضي نقصان العتق، ونقله الحارثي عن بعض متأخِّري الأصحاب،

8,483

وقال: وهو كما قال.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.