والإنصياء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد والابنان بالعكس
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء] (إذا خلَّف ابنين، ووصَّى لزيد بثلث ماله، ولعَمرو بمِثْل نصيب أحد ابنيه، فلكلٍّ منهما الثلث مع الإجازة)
8,757
أما زيد؛ فظاهر، وأما عمرو؛ فلما تقدَّم أنه يُفرض له مثل نصيب ابن ويُضمُّ إليهما، أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر (و) لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى لهما بثلثي ماله، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها، وتصح من ستة (والابنان بالعكس) فلكلٍّ منهما السدس مع الإجازة، والثلث مع الرد.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.