وإلا فله الربع والباقي للمجحود تصح من اثني عشر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإلا) بأن لم يجحده، بل اعترف به (فله الربع) كالمُقرِّ (والباقي) من الميراث (للمجحود) .
فمسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر سهم من مسألة الإنكار، في مسألة الإقرار بأربعة، وللمقرِّ من مسألة الإقرار سهم، في مسألة الإنكار بثلاثة، وللمتفق عليه إن صدَّق المقِرُّ مثل سهمه ثلاثة،
9,156
وإن وافق المنكِر مثل سهمه أربعة، والباقي للمختلف فيه، وهو سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.
9,157
وإن كان المُقَر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه؛ لأنه يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.