Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

و) السابع: (وجوبها) أي: الصلاة (فلا تقضيها) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"إذا أقبَلَت الحيضةُ فدعِي الصلاةَ".

note

ولما روت معاذة، قالت: سألت عائشة: "ما بالُ الحائضِ تقضِي الصومَ، ولا تقضِي الصلَاةَ؟ فقالت: أحَرُورِيّة أنتِ؟ فقلت: لستُ بحروريةٍ، ولكنِّي أسألُ، فقالت: كنَّا نحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمرُ بقضاءٍ الصومٍ، ولا نؤمر بقضاءِ الصلاةِ" متفق عليهما .

معنى قولها:"أحرورية". الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان تنسب إليه الخوارج؛ لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم، لفرط تعمقهم في الدين، حتى مرقوا منه، ولأنه يشق، لتكرره، وطول مدته،

1,046

فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم،

1,047

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال "يكره" لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد، إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها اهـ. يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليها إذا طهرت، لأنه لا آخر لوقتها، فتسميتها قضاء تجوز.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.