باب الحيض والاستحاضة والنفاس
الإقناعHanbalimasa’il 1310 to 1355
-
1/631/63
الحيض: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في اوقات معلومة.
-
والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل.
-
والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
-
ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا: الطهارة والوضوء وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف وفعل الصلاة
-
ووجوبها فلا تقضيا
-
1/641/64
وفعل الصيام لا بوجوبه فتقضيه
-
والاعتكاف واللبث في المسجد والوطء في الفرج
-
إلا لمن به شبق بشرطه
-
وسنة الطلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا
-
فإن سألته بغير عوض لم يبح
-
والاعتداد بالأشهر إلا المتوفى عنها زوجها
-
وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه
-
أو مرورها في المسجد إن خافت تلويثه
-
ولا يمنع الغسل للجنابة والإحرام بل يستحب
-
ولا مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه.
-
ويوجب خمسة أشياء: الاعتداد به والغسل البلوغ والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء والكفارة بالوطء فيه
-
ونفاس مثله حتى في بالكفارة بالوطء فيه نصا
-
إلا في ثلاثة أشياء الاعتداد به وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ولا يحتسب به عليه في مدة الإيلاء
-
وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق
-
ولم يبح غيرهما حتى تغتسل
-
فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن قبل نصا
-
ويباح أن يستمتع منها بغير الوطء في الفرج
-
ويستحب ستره إذن
-
ووطؤها في الفرج ليس بكبيره
-
فإن وطئها من يجامع مثله ـ ولو غير بالغ ـ في الحيض والدم يجرى في أوله أو آخره ولو بحائل أو وطئها وهي طاهر فخاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم ـ لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب أو نصفه على التخيير كفارة
-
وصرفها مصرف بقية الكفارات
-
وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق
-
وتسقط بعجز
-
1/651/65
وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما
-
ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
-
ولا بوطئها في الدبر
-
ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة
-
وبدون الحائض وعرقها وسؤرها طاهر
-
ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يدها في شيء من المائعات.
-
وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين
-
وأكثره خمسون سنة
-
والحامل لا تحيض فلا تترك الصلاة لما تراه
-
ولا يمنع من وطئها إن خاف العنت
-
وتغتسل عند انقطاعه استحبابا نصا
-
وأقل الحيض يوم وليلة
-
فلو انقطع لأقل منه فليس بحيض بل دم فساد
-
وأكثره خمسة عشر يوما
-
وغالبه ست أو سبع
-
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
-
وغالبه بقية الشهر الهلالي
-
ولا حد لأكثره.