Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن لم يعلم) الثاني (أُجيب) الأول (أم لا) جاز؛ لأنه معذور بالجهل (أو رد) الأول؛ جاز؛ لما روت فاطمة بنت قيس:"أنها أتت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له أن معاوية وأبا جهمٍ خطباها،

9,557

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية، فصُعلوكٌ لا مال له،

9,558

وأما أبو جهمٍ، فلا يضع العصا عن عاتقه، انكِحي أسامةَ بن زيد" متفق عليه . (ولو) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة؛ لأن الإعراض عن الأول ليس مِنْ قِبَله (أو لم يُرْكَنْ) بالبناء للمفعول (إليه) أي: إلى الأول، وهو بمعنى عدم الإجابة (أو أذن) الأول (له) أي: للثاني في الخطبة؛ جاز؛ لأنه أسقط حقه (أو سَكتَ) الأول (عنه) بأن استأذن الثاني الأولَ، فسكت عنه؛ جاز؛ لأنه في معنى الترك (أو كان) الأول (قد عرَّض لها في العدة)

9,559

قال في "الاختيارات": ومن خطب تعريضًا في العدة، أو بعدها، فلا يُنْهى غيره عن الخطبة. (أو ترك) الأول (الخطبة؛ جاز) للثاني أن يخطب؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتَّى ينكِحَ أو يَتْركَ"

9,560

وكذا لو لم يعقد الخاطب حتَّى طالت المدة، وتضرَّرت المرأة بذلك، أو زالت ولاية الولي المجيب بموت، أو جنون، أو كانت الإجابة من المرأة، ثم جُنَّت؛ ذكره ابن نصر الله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.