الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:
Its commentaries
(الرابع: الشهادة) على النكاح (احتياطًا للنسب، خوف الإنكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر وعلي ، وهو قول ابن عباس ؛ لما تقدم.
ولما روت عائشة مرفوعًا:"لا بُدَّ في النكاح من حضور أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشاهدان (٥) " رواه الدارقطني .
وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللواتي يُنكِحنَ أنفسهنَّ بغير بينة" رواه الترمذي . ولأنه عقد يتعلق به حقُّ غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه،
بخلاف غيره من العقود.
وما روي عن أحمد من "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوَّجها" من غير شهود؛
فمن خصائصه، كما سبق . (مُسْلِمَيْن) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" رواه الخلال . (عدلين) للخبر. (ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن الزهري أنه قال: "مضت السُّنَّة ألَّا تجوز شهادةُ النساءِ في الحدودِ، ولا في النكاح، ولا في الطلاق". (بالغين، عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة. (سَميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. (ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. (ولو كانا عبدين) كسائر الشهادات (أو) كانا (ضريرين، إذا تيقَّنا الصوت تيقنًا لا شك فيه) كالشهادة بالاستفاضة (أو) كانا (عدوَّي الزوجين، أو) عدوَّي (أحدهما، أو) عدوَّي (الولي) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وشاهدي عدل"؛
ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح، فانعقد هو أيضًا بهما، كسائر العقود.
و
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.