وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر أو بعضه فلا خيار لها
Its commentaries
(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.
(أو) عَتَقت كلُّها و (بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر وابن عباس ؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم،
وأما خبر الأسود عن عائشة:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي ؛ فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة:"أنَّ زوج بَريرةَ كان عبدًا أسود لبَني المغيرة، يقال له: مُغِيثٌ" رواه البخاري وغيره، وهما أخصُّ بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها. قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة: "إنّهُ عَبْد" روايةُ علماء المدينة وعملهم ،
وإذا روى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به؛ فهو أصح شيء، وإنما يصحّ أنه حرّ عن الأسود وحده .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.