Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17784الإقناعHanbalivol. 3, p. 196vol. 3, p. 196

ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(قبل الدُّخول؛ لئلا يسقطَ المهر) على المذهب (أو يتنصَّف) على مقابل المذهب (فلا تخرج من الثلث، فيرِقُّ بعضها فيمتنع الفسخ) لأن ما أدَّى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله (فهذه مستثناة من كلام من أطلق) من الأصحاب أنَّ من عتقت تحت رقيق كله، لها الفسخ، ويُعَايا بها .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.