فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع عليها في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب فيما أخذه أن قبضه بنية التملك
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن طلَّقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بِنيَّة التملُّك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها (بألف) لأنه نصف الصداق (و) يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي: نصف ما جعله الأب صداقًا لها،
10,040
وشرطه لنفسه، وقبضه بِنيَّة التملُّك. (ولا شيء على الأب فيما أخذه) من نصف أو كُلّ (إن قبضه بنيَّة التملُّك) لأنه أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه بشيء منه، كسائر مالها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.