Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18157الإقناعHanbalivol. 3, p. 219vol. 3, p. 219

وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها وإسلامه وردته أو من أجنبي كرضاع ونحوه تنصف المهر وتجب بها المتعة لغير من سمى لها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكل فُرقة جاءت من قِبَل الزوج قبل الدخول، كطلاقه وخُلعه، ولو بسؤالها، و) كـ

( إسلامه) إن لم تكن كتابية (ورِدَّته، أو) جاءت (من) قبل (أجنبي، كرضاع) بأن أرضعت أختُه الزوجةَ مثلًا (ونحوه) بأن وطئ أبوه أو ابنه الزوجةَ (تُنَصِّفُ المهر) المُسمَّى؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية ثبت في الطلاق، والباقي قياسًا عليه؛ لأنه في معناه؛ وإنما تنصَّف بالخُلع؛ لأن المُغلَّب فيه جانب الزوج، بدليل أنَّ بذْل عِوضه يصح منها ومن غيرها، فصار الزوج كالمنفرد به، والفرقة من قِبَلِ الأجنبي لا جناية فيها من المرأة ليسقط صداقها، ويرجع الزوج بما غرمه على الفاعل؛

لأنه قرَّره عليه. (وتجب بها) أي: بالفُرقة إذا كانت من قِبَل الزوج أو أجنبي، كما تقدم (المُتعة لغير من سُمِّي لها) مهر صحيح؛ كالمفوَّضة،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.