Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18929الإقناعHanbalivol. 4, p. 2vol. 4, p. 2

ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ولتضررها بالنكاح

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (١) المرأة إلى المخالعة ، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) بقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.