Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطلاق

الإقناعHanbalimasa’il 18923 to 18972

  1. 4/24/2

    وهو حل قيد النكاح أو بعضه

  2. ويباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها

  3. وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها

  4. ويكره من غير حاجة

  5. ومنه محرم كفى الحيض ونحوه

  6. ومنه واجب كطلاق المولى بعد التربص إلا لم يفئ

  7. ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ولتضررها بالنكاح

  8. وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

  9. قال الشيخ: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى -

  10. ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدى منه

  11. والزنا لا يفسخ نكاحها وتقدم في باب المحرمات في النكاح

  12. وإذا ترك الزوج حقا لله فالمرأة في ذلك مثله فتختلع

  13. ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه

  14. وإن أمرته به أمه فقال أحمد لا يعجبني طلاقه

  15. وكذا إذا أمرته ببيع سريته وليس لها ذلك

  16. 4/34/3

    ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا يعقله ولو دون عشر يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه

  17. ويصح توكيله وتوكله فيه

  18. ويصح من كتابي وسفيه وممن تبلغه الدعوة وأخرس تفهم إشارته - ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته -

  19. وطلاق مرتد موقوف

  20. فإن عجلت الفرقة فباطل وتزويجه باطل

  21. وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره

  22. ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف ولا لمن أكره على شرب مسكر أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة

  23. فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصا

  24. ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه محرم ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى

  25. ويؤاخذ بأقواله أو أفعاله وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه

  26. قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران أربعين يوما حتى يتوب - قاله الشيخ

  27. 4/44/4

    والحشيشة الخبيثة كالبنج والشيخ يرى حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد -

  28. والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك

  29. قال ابن رجب في شرح النواوية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ويأتي في باب الإيلاء فصل.

  30. 4/44/4

    ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق لم يقع

  31. وفعل ذلك بولده إكراه لوالده

  32. وإن هدده قادر بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه أو بتعذيب ولده بسلطان أو تغلب كلص ونحوه يغلب على ظنه وقوع ما هدده به وعجزه عن دفعه والهرب منه والاختفاء فهو إكراه

  33. فإن كان الضرب يسيرا في حق كمن لا يبالي به فليس بإكراه

  34. وفي ذوي المروآت على وجه يكون إخراقا لصاحبه وعضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير قاله الموفق والشارح -

  35. ولو سحر ليطلق كان إكراها

  36. - قال الشيخ وقال: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلق انتهى -

  37. ولا يكون السب والشتم والاخراق وأخذ المال اليسير إكراها

  38. وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك ويأتي في باب التأويل في الحلف

  39. ويقبل قوله في نيته

  40. فإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على الطلاق مبهمة فطلق معينة لم يقع

  41. 4/54/5

    ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع

  42. فإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها

  43. والإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق

  44. ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كبعد حكم بصحته

  45. ويكون بائنا ما لم يحكم بصحته

  46. ويجوز في حيض ولا يكون بدعة

  47. ويثبت فيه النسب والعدة والمهر

  48. ولا يقع في نكاح باطل إجماعا

  49. ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها

  50. ويقع عتق في بيع فاسد.