Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18966الإقناعHanbalivol. 4, p. 5vol. 4, p. 5

ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كبعد حكم بصحته

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(بشهادة فاسقين، أو نكاح (١) الأخت في عِدَّة أختها) البائن (أو نكاح الشِّغار، أو) نكاح (المحلِّل، أو بلا شهود، أو بلا وليٍّ، وما أشبه ذلك) كنكاح الزانية في عِدَّتها، أو قبل توبتها، ونِكاح المُحْرِم،

10,428

ولو لم يرَ المطلِّق الصحة، نصَّ على وقوعه أحمد (كَبَعْدِ حُكْم) الحاكم (بصحته) إذا كان يراها. والحاكم إنما يكشِف خافيًا، أو ينفِّذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة ملكٍ بُني على التغليب والسراية، فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد؛ إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء، كما ينفذ في الصحيحة. ونقل ابن القاسم: قد قام مقام الصحيح في أحكامه كلها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.