الطلاق بالرجال، فيملك الحر والمعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة
Its commentaries
(الطلاق بالرِّجال) رُوي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وزيد ، وابن عباس ؛ لأن الطلاق خالِصُ حَقِّ الزوج، وهو مما يختلف بالرِّق والحرية، فكان اختلافه معتبرًا بالرجل، كعدد المنكوحات؛ ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم.
وحديث عائشة مرفوعًا:"الأمةُ تَطْليقتانِ (٥) ، وقُرْؤها حيضتانِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روايةُ طاهر بن أسلم، وهو منكَرُ الحديث؛ قاله أبو داود، مع أن الدارقطني أخرجه في "سننه" عن عائشة مرفوعًا، قال:"طلاقُ العبدِ اثنتانِ، فلا تحلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه". (فيملك الحر) ثلاثَ طَلَقات ،
وإن كان تحته أَمَةٌ (و) يملك (المعتَقُ بعضُهُ ثلاثَ طَلَقات، وإن كان تحته أمَةٌ)
أما الحُر؛ فلما تقدم، وأما المبعَّض؛ فلأن قسمة الطلاق في حقِّه غيرُ ممكنة؛ لأنه لا يتبعَّض، فكَمُل في حَقِّه؛ ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حَقِّ كل مطلِّق، وإنما خولف في حق من كَمُل فيه الرق؛ لما سبق، ففيما عداه يبقى على الأصل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.