Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

الإقناعHanbalimasa’il 19142 to 19229

  1. 4/154/15

    الطلاق بالرجال، فيملك الحر والمعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة

  2. ويملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ولو طرأ رقه كلحوق ذمى بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين وإن كان تحته حرة

  3. فلو علق الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاث

  4. وإن علق الثلاث بصفة لغت الثالثة

  5. ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث

  6. ولو عتق بعد طلقتين أو عتقا معا لم يملك ثالثة

  7. 4/164/16

    فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها ويأتي في الرجعة

  8. وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو الطلاق لي لازم أو الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به

  9. ويقع ثلاث مع نيتها ومع عدمها واحدة

  10. فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به

  11. وإلا وقع بالكل واحدة واحدة

  12. وإذا قال أنت طالق ثلاث فثلاث كنيتها بانت طالق ثلاثا أو طالق الطلاق

  13. وعنه واحدة: اختاره أكثر المتقدمين

  14. ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة

  15. وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة

  16. وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا

  17. فإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه

  18. وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة

  19. - قال في الرعاية ما لم يكن له نية -

  20. أو أنت طالق واحدة بل هذه: طلقتا

  21. وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين كما لو قال هذه أو هذه بل هذه طالق

  22. وإن قال هذه وهذه أو هذه طالق وقع بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق - ويأتي في باب الشك في الطلاق له تتمة -

  23. وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره "بالمثلثة" أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو كعدد الحصى ألف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب أو الماء ونحوه أو يا مائة طالق أو أنت مائة طالق ونحوه طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة

  24. 4/174/17

    وكذا أنت طالق كألف أو كمائة

  25. فإن نوى في صعوبتها قبل حكما إلا في قوله كعدد ألف

  26. وأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها أو أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال - ويأتي في الطلاق في المضي والمستقبل -

  27. وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أكبره "بالباء الموحدة" أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو ملء البيت ونحوه أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر

  28. وكذا أقصاه - صححه في الإنصاف

  29. وصحح في التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث وإن نوى واحدة -

  30. وطالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثنتين

  31. ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث

  32. وإن نوى موجبة عند الحساب فثنتان ولو لم يعرفه

  33. وإن قال الحاسب أو غيره أردت واحدة قبل

  34. وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب ثنتان وبغيرها واحدة

  35. وطالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال

  36. وإن قال بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة.

  37. فصل.

  38. وجزء طلقة كهى،

  39. فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو جزءا منها وإن قل أو نصف طلقتين طلقت طلقة

  40. وإن قال نصفي طلقتين أو نصف ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلث أو خمسة أرباع ونحوه ثنتان

  41. وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث

  42. ونصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة فواحدة

  43. 4/184/18

    وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاث

  44. وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن أو بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة

  45. وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين على كل واحدة اثنتان وبالثلاث والأربع بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور

  46. وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان

  47. وإن أوقع تسعا فأزيد أو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث

  48. وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها

  49. وأوقعت بينكن طلقة فطلقة أو طلقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى

  50. فإن قال أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا.

  51. فصل.

  52. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

  53. لكن لو قال إصبعك أو يدك طالق ولا إصبع لها ولا يدأ

  54. وقال إن قمت فيمينك طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق

  55. وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك أو قال سوادك أو بياضك أو ريقك أو دمعك أو عرقك أو روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك طالق لم تطلق:

  56. وحياتك طالق تطلق

  57. وأنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتطلق في جميع الشهور والبلدان

  58. وحكم عتق في الكل كطلاق.

  59. فصل.

  60. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين

  61. وإن نوى بالثانية التأكيد وإتمامها أو كانت غير مدخول بها فواحدة

  62. ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا

  63. فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول لها طلقت ثانية ولم تنفع نية التأكيد

  64. وإن نوى بالثانية التأكيد أو أكد الثانية بالثالثة صح وقبل

  65. وكذا تأكيد الأولى بهما

  66. وإن أكد الأولى بالثالثة لم يقبل لعدم اتصال التأكيد

  67. وأنت طالق طالق طالق يقع واحدة ما لم ينو أكثر

  68. وأنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل أنه غاير بينهما وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة والعطف وهذا يمنع التأكيد

  69. وإن أكد الثانية بالثالثة قبل لأنها مثلها في لفظها

  70. وإن قال أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو

  71. وإن غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم طالق وطالق أو أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق وطالق فطالق لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها في لفظها والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته

  72. وأنت مطلقة أو مسرحة أنت مفارقة وأكد الأولى بهما قبل لأنه لم يغاير بينهما بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظة بمعناها

  73. وإن أتى بالواو لم يقبل

  74. وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها

  75. فإذا قال أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى فلو تعقب إحداهما بشرط أو باستثناء ثم بصفة لم يتناول الأخرى

  76. 4/204/20

    بخلاف معطوف مع معطوف عليه فإنهما شيء واحد ولو تعقبه بشرط لعاد إلى الجميع

  77. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو طالق طلقة بعدها طلقة أو بلط طلقة أو قبل طلقة أو قبلها طلقة طلقت طلقتين

  78. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها

  79. لكنت لو أراد بقوله بعدها طلقة سأوقعها قبل حكما

  80. وإن أراد بقوله قبلها طلقة في نكاح آخر أو إن زوجا قبلى طلقها إن وجد ذلك

  81. وأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين ولو غير مدخول بها

  82. وإن قال معها اثنتان وقع ثلاث

  83. والمعلق كالمنجز في هذا سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره

  84. فلو قال إن دخلت الدار فأنت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت طلقت ثلاثا وواحدة إن كانت غير مدخول بها

  85. وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدخلت طلقت طلقتين ولو غيره مدخول بها

  86. وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار

  87. وإن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت طلقت واحدة

  88. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت مدخول بها وغيرها اثنتين

  89. وإن قصد إفهامها أو تأكيدا وقع واحدة

  90. وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثا فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت ثلاثا

  91. وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره لأفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة إلا لم ينو.