Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(كالشرط اللفظي، وأَولى) قال في "الاختيارات": وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وأطال فيه.

10,642

وقال القاضي: تطلق مطلقًا، سواء كانت دخلت أو لم تدخل. وهو ظاهر "المنتهى"، ويؤيده نص أحمد في رواية المرُّوذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فرآها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلتِ! أنت طالق. قال: يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه على امرأته، مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق؛ فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه، ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في "حواشي القواعد الفقهية".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.