ويجوز له وطء الباقي بعد القرعة لا قبلها إن كان الطلاق بائنا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجوز له وطء الباقي) من نسائه (بعد القُرعة) لبقاء نكاحهنَّ، و (لا) يجوز له وطء إحداهنَّ (قَبْلَها) أي: قبل القُرعة؛ لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القُرعة (إن كان الطلاق بائنًا) فإن كان رجعيًّا؛ جاز،
10,804
وإن وطئ الكلَّ؛ حصلت الرجعة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.