Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشك في الطلاق

الإقناعHanbalimasa’il 19733 to 19823

  1. 4/594/59

    وهو هنا مطلق التردد:

  2. - إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود شرطه ولو كان الشرط عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله لم تطلق

  3. 4/604/60

    وله الوطء - لكن قال الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق

  4. فإن كان المشكوك فيه رجعيا إن كانت مدخولا بها والأجدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها

  5. وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى -

  6. ولو حلف منه واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله

  7. وإن حلف ليا كأنها لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها

  8. وإذا شك في عدد الطلاق بنى على اليقين

  9. فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها

  10. وإن قال لامرأتيه أحدكما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها

  11. فإن لم ينو أخرجت بالقرعة لا بتعيينه

  12. ويجوز له وطء الباقي بعد القرعة لا قبلها إن كان الطلاق بائنا

  13. وتجب النفقة حتى يقرع

  14. وإن مات ولو بعد موت إحداهما قبل البيان أقرع الورثة

  15. وإن ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث

  16. فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة

  17. وإن كان ما نوى إحداهما أقرع

  18. ولو قال لهما أو لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية وعتقت

  19. 4/614/61

    وإن كان نساء أو إماء فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء أقرع بين الباقي إذا جاء الغد

  20. وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معنية انصرف إليها

  21. وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة

  22. وإن لم ينو شيئا طلقن وعتقن كلهن

  23. وإن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة وتحل له الباقيات

  24. وإن تتبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حني طلق وترد إليها التي كانت خرجت عليها القرعة

  25. إلا أن تكون قد تزوجت أو القرعة بحاكم.

  26. فصل.

  27. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا

  28. وكذلك لو كن ثلاثا فقال هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن

  29. وإن قال هذه أو هذه بل هذه أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة وإحدى الأولتين

  30. وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه أو أنت طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين

  31. وإن قال هذه أو هاتين أخذ بالبيان

  32. فإن قال هي الأولى طلقت وحدها

  33. وإن قال ليست الأولى طلقت الأخيرتان

  34. وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه

  35. فإن وطئ لم يكن تعيينا

  36. وإن ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى

  37. وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما: الأوليان أم الأخريان؟ كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين

  38. فإن قال هما الأوليان أو الأخريان تعين فيما عينه

  39. وإن قال لم أطلق الأوليين تعين في الأخريين أو لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين

  40. 4/624/62

    وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث

  41. ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه.

  42. فصل.

  43. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها لم يرثها

  44. وإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده فخرجت لميتة بعده لم ترثه والباقيات يرثهن ويرثنه

  45. وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في غير المعينة هذه التي أرادتها لم يرثها ويرث الباقيات: صدقة ورثتهن أولا ولا يستحلف

  46. فإن مات فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه

  47. وإن أنكرت أو أنكر ورثتها ولم تكن بينة فقولها أو قول ورثتها

  48. فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج وإنما يتوفر على ضرائرها

  49. وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله

  50. فإن مات لم ترثه وعليها العدة.

  51. فصل.

  52. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة ثم يقرع بين الأربع فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات

  53. وإن طلق واحدة لا بعينها أو بعينها فانسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة

  54. ومتى علمناها بعينها أما بتعيينه لها أو بقرعة فعدتها من حين طلقها لا من حين عينها

  55. إن مات الزوج قبل التعيين اعتددن بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق وعدة الطلاق من حين طلق وعدة الوفاة من حين موته

  56. 4/634/63

    وإن كان الطلاق رجعيا فعليهن عدة الوفاة.

  57. فصل.

  58. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها فقوله

  59. فإن كان لها بينة قبلت ولا يقبل فيه إلا رجلان عدلان

  60. وإن اختلفا في عدد الطلاق فقوله

  61. فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها

  62. وعليها إن تفر منه ما استطاعت وإن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في بلدها لا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ولا تقتله قصدا

  63. فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليا ولا ضمان في الباطن

  64. فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها

  65. وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك

  66. وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصا

  67. فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت بينة بطلاقه فلا حد عليه

  68. فإن قال وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا.

  69. فصل.

  70. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية

  71. 4/644/64

    وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم

  72. فإن قال إن كان غرابا فأمتي حرة أو فامرأتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلماه لم تعتقا ولم تطلق وحرم عليها الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر

  73. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما

  74. فإن وقعت القرعة على أمته فولاؤها له

  75. وإن وقعت على المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه

  76. فإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما

  77. وإن أقر أحدهما حنث وحده

  78. وإن ادعت امرأة أحدهما أو أمته عليه الحنث فقوله

  79. ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيب حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة والولاء له

  80. فإن قال إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما بقرعة

  81. فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق فقول السيد مع يمينه

  82. فإن قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع

  83. فإن لم يتبين وقال لا أعلم ما الطائر أقرع بين النساء ورق العبيد

  84. فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد

  85. وإن خرجت على العبيد عتقوا ولم يطلقن

  86. وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمها سلمى أو قال لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها طلقت امرأته

  87. 4/654/65

    فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه

  88. وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته

  89. وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط

  90. فإن قال علمت أنها غيرها وأرادت طلاق المناداة طلقتا معا

  91. فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها

  92. وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا

  93. وكذا لو لم يسمها بل قال أنت طالق

  94. وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته

  95. وكذا العتق

  96. وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.