Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19781الإقناعHanbalivol. 4, p. 62vol. 4, p. 62

إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة ثم يقرع بين الأربع فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إذا كان له أربعُ نسوةٍ، فطلَّق إحداهنَّ) معينة (ثم نكحَ) أي: تزوج (أُخرى بعد قضاء عدَّتها) أي: المطلَّقة (ثم مات) الزوج (ولم يُعلم أيّتُهنَّ طلقها؛ فَلِلَّتي تزوَّجها رُبع ميراث النسوة) نصَّ عليه ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأنه لا شك فيها (ثم يُقرَعُ بين الأربع) الأُوَل؛ لإخراج المطلقة (فأيّتُهنَّ خرجت قُرعتها) بالطلاق (حُرِمت) الميراث؛ إذا لم يُتَّهم بقصد حرمانها (وورِثَ الباقيات) ثلاثة أرباع ميراث النسوة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.