وإن قذفها ثم تزوجها أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن حتى ولو لنفي والولد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قَذَفها) أي: الأجنبية (ثم تزوَّجها) حُدَّ، ولم يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو لم يتزوجها. (أو قال لامرأته: زَنَيْتِ قبل أن أنْكِحَكِ؛ حُدَّ، ولم يلاعن، حتى ولو) كان اللِّعان (لنفي الولد) لأنه قذفها بزنىً أضافه إلى حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو قَذَفَها قبل أن يتزوَّجها، وفارق قذفَ الزوجة؛ لأنه محتاج إليه.
10,966
وإذا تزوَّجها وهو يعلم زناها؛ فهو المُغِرُّ ، كما في نكاح حامل من الزنى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.