Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(بتحمُّلِها ماءَ الرجل) قال ابن حمدان: إن كان ماءَ زوجها؛ اعتدَّت، وإلا؛ فلا.

11,017

وقال في "المبدع" - في ما يلحق من النسب -: إذا تحمَّلتْ ماء زوجها، لَحِقه نسب مَن ولدته منه،

11,018

وفي العِدَّة والمهر وجهان، فإن كان حرامًا، أو ماءَ مَنْ ظنَّتْه زوجَها؛ فلا نسب ولا مهر ولا عِدَّة في الأصح فيها،

11,019

وقال في "المنتهى" في كتاب الصداق: ويثبت به نسب، وعِدّة، ومصاهرة،

11,020

ولو من أجنبي. (ولا) تجب العِدَّة (بالقُبْلة، واللَّمْس من غير خَلْوة) لأن العِدَّة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرَّحِم، وهي مُتيقَّنة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.