Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب العدد

الإقناعHanbalimasa’il 20472 to 20512

  1. 4/1084/108

    وهي: التربص المحدود شرعا

  2. كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها

  3. وإن خلا بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها ولو في نكاح فاسد فعليه العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن

  4. إلا ألا يعلم بها كأعمى وطفل ومن لا يولد لمثله لصغره أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها أو غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها

  5. ولا تجب بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه فارقها أو مات عنها

  6. وإن وطئها ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها كالمزني بها من غير عقد

  7. 4/1094/109

    ولا بتحملها ماء الرجل ولا بالقبلة واللمس من غير خلوة

  8. وتجب على الذمية من الذمي والمسلم ولو لم تكن من دينهم وعدتها كعدة المسلمة

  9. وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة

  10. إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره وهو مذهب المالكية.

  11. والمعتدات ست: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

  12. تنقضي عدتها إلا وضع كل الحمل ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها

  13. لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر

  14. فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحدا

  15. وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير

  16. فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنه لم يبق معها حمل

  17. والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل

  18. فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة

  19. وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة

  20. لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بأن بها أنها خلقة أدمي انقضت به العدة

  21. وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله وخصي مجبوب ومطلقة عقب عقد ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو بانت منه أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به وتعتد بعده عدة وفاة أو عدوة فراق حيث وجبت

  22. 4/1104/110

    وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين

  23. وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما.

  24. فصل.

  25. الثانية المتوفى عنها زوجها ولو طفلا أو طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة

  26. وإن كانت أمة نصفها

  27. وإن كانت حاملا من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل

  28. ومعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر

  29. وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق

  30. وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته

  31. ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها

  32. وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها

  33. وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة

  34. إل أن تكون ل ترثه كالأمة أو الحر يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها فتعتد للطلاق ل غير

  35. وإن كانت المطلقة مبهمة ومعينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما ما لم تكن حاملا

  36. وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته

  37. ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة

  38. وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور إمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة

  39. 4/1114/111

    وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح النكاح ولو تبين عدم الحمل

  40. وإن كان بعد الدخول لم يفسد نكاحها ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة

  41. وإن كان قبله وبعد العقد لم يفسد أيضا إلا أن تأتي بولد والمراد ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكاحها فيفسد فيهما

  42. وإن مات عن امرأة فنكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة وفاة.