Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يجب قِصاص ولا دية ولا كفَّارة بقتل (مُحارِب) أي: قاطع طريق (تحتَّمَ قتله) بأن قَتل وأخذَ المال؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (فِي نفس) أي: لا قِصاص على جانٍ على واحد من هؤلاء فِي نفس. (ولا) قِصاص فِي الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم؛ لأن من لا يؤخذ بغيره فِي النفس، لا يؤخذ به فيما دونها، وذلك متناول للزاني المحصن وغيره.

11,411

قال فِي "الفروع": فدل أن طرف محصن ، كمرتد. (بل ولا يجوز) -معطوف على "فلا يجب"- أي: لا يجب القِصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله فِي "الرعاية"، و"الفروع" (قبل التوبة)

11,412

وأما قتل المحارب بعد التوبة،

11,413

فإن كان من وليِّ المقتول، فقد استوفى حقّه،

11,414

وإن كان من غيره ولا شُبهة، فإنه يُقتل؛ لأنه معصومٌ بالنسبة إِلَى غير وليِّ المقتول، كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتّم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي، أو المرتد، أو الزاني المحصن، أو المحارب المتحتم قتله (ذميًّا) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن القتل منهما صادف محله

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.