إذا زنى محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ويتقي الوجه ولا يجلد قبله ولا ينفى
Its commentaries
(إذا زنى مُحصَن وجب رجمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعًا ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر ، وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم … ، الخبر؛ متفق عليه .
فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟! قال ابن الجوزي : أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طُرُق الوحي وأقلها. (ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه. (ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛
رُوي عن عمر وعثمان ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا . والغامدية ولم يجلدهما، وقال:"واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفَتْ فارجُمهَا" ولم يأمر بجلدها.
وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد ؛ ولأنه حَدٌّ فيه قَتْلٌ، فلم يجتمع معه الجلد كالردة. (ولا يُنفَى) المرجوم قبل رجمه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.