باب حد الزنا
الإقناعHanbalimasa’il 22782 to 22842
-
4/2504/250
وهو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام.
-
إذا زنى محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ويتقي الوجه ولا يجلد قبله ولا ينفى
-
وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة
-
ومن وطئ امرأته ولو كتابية في قبلها وطأ حصل به تغيب الحشفة أو قدرها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان
-
فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما
-
فإن عتقا وعقلا وبلغا بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين
-
ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ولا في نكاح فاسد ولا في نكاح خال من الوطء سواء حصلت فيه خلوة أو وطئ فيما دون الفرج وفي الدبر أولا
-
4/2514/251
ويثبت لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين
-
لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم
-
فلو زنى أحد منهم وجب الحد
-
ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض
-
ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض
-
ولا يسقط بإسلامه
-
لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا
-
قال في المغني والشرح الكبير في باب القطع في السرقة: لأنه يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى
-
وهذا إذا زنى بمسلمة وأما إن زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ولا حد الخمر
-
ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لم يثبت إحصانه
-
ولو كان لها ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها
-
ويثبت بقوله: وطئتها أو جامعتها أو باضعتها
-
ويثبت إحصانها بقولها: أنه جامعها أو باضعها أو وطئها
-
وإن قالت: باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو فينبغي أن لا يثبت به الإحصان
-
وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا - رجم
-
وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلى عليهما ودفنا
-
وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر في بلد معين
-
وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل
-
والبدوي يغرب عن حلته وقومه ولا يمكن من الإقامة بينهم
-
ولو عين السلطان جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان
-
ولو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم
-
ولا يحبس في البلد نفي إليه
-
فإن عاد من تغريبه قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى
-
4/2524/252
وتغرب امرأة مع محرم وجوبا إن تيسر فيخرج معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها وإن شاء أقام معها
-
وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة من مالها
-
فإن تعذر فمن بيت المال
-
فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها كما لو تعذر: كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق
-
وقيل تستأجر امرأة ثقة اختاره جماعة
-
وإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
-
وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى غير البلد الذي غرب منه وتدخل بقية مدة الأول في الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا.
فصل: -
-
وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم هو ولا المبعض
-
وإذا زنى ثم عتق فعليه حد الرقيق
-
ولو زنى حر ذمي ثم لحق بدار حرب ثم سبي فاسترق حد حد الأحرار
-
ولو كان أجد الزانيين حرا والآخر رقيقا أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده
-
ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به فعليه حد الأحرار
-
وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت بعد - تمم عليه حد الأحرار
-
وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون ويغرب نصف عام محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه
-
وما زاد من الحرية أو نقص فبحساب ذلك
-
فإن كان فيها كسر مثل أن يكون ثلثه حرا فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي أن يسقط الكسر
-
والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن
-
وإن عفا السيد عن عبده لم يسقط عنه الحد
-
4/2534/253
وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها
-
وحد اللواط: الفاعل والمفعول به - كزان
-
ولا فرق بين أن يكون في مملوكه أو أجنبي أو أجنبية
-
فإن وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه
-
وحد زان بذات محرم - كلائط
-
ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر ويبالغ في تعزيره
-
وقتلت البهيمة: سواء كانت مملوكة له أو لغيره مأكولة أو غير مأكولة
-
فإن كانت ملكه فهدر
-
وإن كانت لغيره ضمنها
-
ويحرم أكلها
-
ويثبت ذلك بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ملكه
-
وإن لم تكن ملكه لم يجز قتلها بإقراره
-
ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة.