وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا مات أبوَا الطفل، أو الحَمْل، أو المميز، أو) مات (أحدهما في دارنا على كفره، لا) إن مات (جدّه وجدّته، فَمُسْلِمٌ) لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (١) ؟ " ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا} ؛ متفق عليه .
وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار. (ويُقسم له) أي: للطفل أو المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت،
12,174
وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.