فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه
الإقناعHanbalimasa’il 23546 to 23583
-
5/3055/305
ويملك بأسباب التمليك: كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة أو بأن يؤجر لخياطة ونحوها
-
ولا يرث ولا يورث
-
ويكون ملكه موقوفا ويمنع من التصرف فيه ومن وطء إمائه إلى أن يسلم
-
فإذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم
-
وينفق منه على من تلزمه مؤنته وتقضى منه ديونه وأروش جناياته: ما كان منها بعد الردة كما قبلها
-
فإن أسلم أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه
-
ويضمن ما أتلفه لغيره ولو في دار حرب وسواء كان المتلف واحدا أو جماعة صار لهم منعة أولا
-
وإن تزوج أو زوج موليته أو أمته لم يصح
-
وإن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته وبطل تصرفه
-
وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي: لكل أحد قتله بغير استتابة وأخذ ما معه
-
وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته
-
وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء
-
وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام
-
ومن لم يسلم منهم قتل
-
ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم - فدار حرب يجب على الإمام قتالهم أو يغنم مالهم
-
ويجوز استرقاق من حدث وولد بعد الردة وإقراره بجزية
-
5/3065/306
ولا يجرى على المرتد رق: رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام
-
ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها - فمحكوم بإسلامه ولا يجوز استرقاقهم صغارا ولا كبارا
-
وبعد البلوغ يستتابون كآبائهم
-
ولا يقر مرتد بجزية
-
وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث
-
وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا
-
قال القاضي: أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل
-
وأطفال الكفار في النار نصا
-
واختار الشيخ تكليفهم في القيامة
-
ومثلهم من بلغ منهم مجنونا
-
ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا
-
وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما
-
وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح
-
ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته
-
ويلزمه قضاء ما ترك قبلها
-
وإن قتل من يكافئه عمدا فعليه القصاص والولي مخير بين القتل والعفو عنه
-
فإن اختار القصاص قدم على قتل الردة: تقدمت الردة أو تأخرت
-
وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله
-
وإن كان خطأ وجبت أيضا في ماله
-
قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين
-
فإن قتل أو مات - أخذت من ماله في الحال
-
وتثبت الردة بالإقرار، أو البينة.