Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24472الإقناعHanbalivol. 5, p. 365vol. 5, p. 365

ويلزم بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجرى بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة بالإذن في إقامتها ونصب إمامها وكذا العيد ما لم يخصا بإمام، والنظر في مال الغائب، وجباية الخراج وأخذ الصدقة إن لم يخصا بعامل والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويَلزم) القاضي (بها) أي: بسبب الولاية العامة (فصلُ الخصومات، واستيفاءُ الحق ممن هو عليه، ودفعُه إلى رَبِّه) لأن المقصود من القضاء ذلك، ولهذا قال أحمد : أتذهبُ حقوقُ الناس؟! (والنظرُ في أموال اليتامى والمجانين والسُّفهاء) لأن تَركَ ذلك يؤدِّي إلى ضياع أموالهم (والحَجرُ على من يرى الحَجرَ عليه لسَفَهٍ أو فَلسَ) لأن الحَجرَ يفتقر إلى نظرِ واجتهاد، فلذلك كان مختصًا به (والنظرُ في الوقوف) التي (في عمله) أي: ولايته (بإجرائها على شرط الواقف) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطه، سواء كان لها ناظرٌ خاص، أو لم يكن (وتنفيذُ الوصايا) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره . (وتزويج النساء اللاتي لا وليَّ لهنَّ)

12,544

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتَجَرُوا فالسلطانُ ولي مَن لا ولي له" والقاضي نائبه. (وإقامةُ الحدود) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُقيمها، والخلفاءُ من بعده. (وإقامةُ الجمعة، بالإذن في إقامتها، ونَصْب إمامها، وكذا العيد) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يُخَصَّا بإمامٍ) من جهة السلطان أو الواقف؛ ذكره ابن حمدان. (والنظرُ في مال الغائب) لئلا يضيع. (وجبايةُ الخراج، وأخذُ الصدقة) أي: الزكاة (إن لم يُخصَّا بعامل) من جهة الإمام، قياسًا على ما تقدم. (والنظرُ في مصالح عمله، بكفِّ الأذى عن طُرقات المسلمين، وأفنيتهم) لأنه مُرصَد للمصالح. (وتصفُّحُ حال شهوده وأُمنائه؛ ليستبقي أو يستبدل من يصلح) أي: يستبقي من يصلح، ويستبدل من ثبت جرحه، كما في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما؛

لأن العادة في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.

12,545

(قال في "التبصرة": ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع) وفي "المنتهى": لا يستفيد ذلك؛ لأن العادة لم تثبت بتولِّي القضاة لذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.