فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة
الإقناعHanbalimasa’il 24472 to 24484
-
5/3655/365
ويلزم بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجرى بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة بالإذن في إقامتها ونصب إمامها وكذا العيد ما لم يخصا بإمام، والنظر في مال الغائب، وجباية الخراج وأخذ الصدقة إن لم يخصا بعامل والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح
-
5/3665/366
قال في التبصرة: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع
-
قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
-
ولا يحكم ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه فإن فعل لغا
-
وتجب إعادة الشهادة كتعديلها
-
وله طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة وعدمها
-
فإن لم يجعل له شي وليس له ما يكفيه وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز
-
ولا يجوز الاستئجار على القضاء
-
وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال
-
ولو تعين عليه أن يفتي لا كفاية - لم يأخذ
-
ومن أخذ رزقا لم يأخذ
-
وإلا أخذ أجرة حظه
-
وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب.