فإن كان المشترك مثليا - وهو المكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع - جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب: لا عند القاضي وأذن الحاكم يرفع النزاع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن كان المشترَك مِثليًّا - وهو المَكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع) من قِسمته (جاز لـ) لشريك (الآخر أخذ قَدْرِ حَقِّه عند أبي الخَطَّاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة ، تبعًا "للمقنع".
12,910
قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (لا عند القاضي) والناظم، وهو مقتضى قول المصنف آنفًا.
12,911
ومن قِسْمَةِ الإجبار: قِسْمة مَكيل وموزون، إذ القول بالإجبار يمنع الأخذ بنفسه، ووجه قول القاضي: أن القسمة مُختَلَف فِي كونها بيعًا. (وإذْنُ الحاكم يرفع النزاعَ) ويُزيل الاختلاف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.