Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 25991الإقناعHanbalivol. 5, p. 463vol. 5, p. 463

وإن قال: إن قدم فلان أو إن شاء أو إن شهد به فلان فله علي ألف أو له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن به فلان صدقته أو هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ونحو ذلك - ليس بإقرار

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن قال: إن قدِم فلان) فله عليَّ ألفٌ (أو) قال: (إن شاء) فلان ( فله عليَّ ألف، أو) قال: إن شَهِد به فلان، فله عليَّ ألف أو قال: (له عليَّ ألف إن قَدِم فلان، أو: إن دخل الدَّارَ أو: إن شَهِد به فلان) أو: إن شَهِد به فلان (صدَّقْتُه، أو) فـ (ـهو صادقٌ، أو: إن جاء المطرُ، أو: إن جاء رأسُ الشهر، فله عليَّ ألف، ونحو ذلك) من كل إقرار معلَّق على شرط مقدَّم أو مؤخَّر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمُقِرّ في الحال، وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبًا عند وجود الشرط؛

لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.