فإن قال: إذا جاء رأس الشهر أو وقعت كذا فعلي لزيد ألف - إقرار
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقتُ كذا، فعليَّ لزيدٍ ألف) فهو (إقرارٌ) هذا أحدُ وجهين، والأشهر: لا يكرن إقرارًا؛ لأنه قد بدأ بالشرط، وعلَّق عليه لفظًا يصلح للإقرار، ويصلح للوعد، فلا يكون إقرارًا مع الاحتمال، وجزم به في "الكافي" وغيره.
13,274
ولو أخَّر الشرط؛ بأن قال: لزيد عليَّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقت كذا، فهو إقرار؛ قَطَعَ به في "المقنع" و"التنقيح"، وهو ظاهر ما قَدَّمه في "الفروع"، ونقله في "الشرح"، و"المبدع" عن الأصحاب؛ لأنه قد بدأ بالإقرار، فعمل به، وقوله:"إذا جاء رأسُ الشهر" يحتمل أنه أراد المَحلّ، فلا يبطُل الإقرار بأمرٍ محتمِل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.