Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(سوى جمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها مما تكثر له الجماعة) ككسوف، واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة، كالمقبرة، وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) أي لأجل الضرورة.

والذي في "المنتهى" و"الإنصاف"، ونقله عن الموفق في "المغني" والشارح، والمجد في شرحه، وصاحب "الحاوي الكبير" و"الفروع" وغيرهم: صحة ذلك في الغصب،

1,528

وفي الطريق إذا اضطروا إليه.

1,529

وأما الحمام، والحش، ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك.

1,530

قال في "الشرح": قال أحمد : يصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع، أو بعضه مغصوبًا، صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة تختص ببقعة،

1,531

فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة،

1,532

وكذلك من امتنع فاتته، ولذلك صحت خلف الخوارج، والمبتدعة، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.