فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولو يعد ما صلى بالأول ولو في صلاة وبنى نصا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن تغير اجتهاده عمل بـ) ـلاجتهاد (الثاني) لأنه ترجح في ظنه، فصار العمل به واجبًا، فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانيًا (ولم يعد ما صلى بـ) ـلاجتهاد (الأول) لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والعمل بالثاني ليس نقضًا للأول، بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة، فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرها، ولهذا قال عمر لما قضى في المشركة في العام الثاني
1,603
بخلاف ما قضى به في الأول:"ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي" إذا تغير ذلك، فيعمل بالاجتهاد الثاني (ولو) كان (في صلاة وبني) على ما عمله بالاجتهاد الأول (نصًا)
1,604
فلو فرض أنَّه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى جهة، صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.