فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر
الإقناعHanbalimasa’il 2169 to 2188
فصل
-
وإذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر لم يتبع واحد صاحبه ولم يصح اقتداؤه به
-
فإن كان في جهة واحدة بأن قاله أحدهما يمينا والآخر شمالا صح إن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما
-
ومن بان له الخطأ انحرف وأتم
-
وينوى المأموم منهما المفارقة للعذر
-
ويتبعه من قلده
-
فإن اجتهد أحدهما ولو يجتهد الآخر لم يتبعه
-
ويتبع جاهل بأدلة القبلة وأعمى وجوبا أوثقهما في نفسه علما بدلائل القبلة
-
فإن تساويا عنده خير
-
فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة لزمه ولم يقلد
-
وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا
-
فإن لم يجد الأعمى أو الجاهل أو البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ولم يعد
-
ومن صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد
-
ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت إليه وبنى
-
وكذا إن زاد ظنه ولو يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى
-
ولو غلب على ظنه خطا الجهة التي يصلى إليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته
-
ولو أخبر وهو في الصلاة الخطأ يقينا لزمه قبلوه وإلا لم يجز
-
وإن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا
-
فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولو يعد ما صلى بالأول ولو في صلاة وبنى نصا
-
وإن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك
-
فإن ضاق الوقت عنه فعليه التقليد.