فلو نوى أحدهما دون صاحبه أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه أو نوى إمامة من لا يصح يؤمه كأمي أو امرأة تؤم رجلا ونحوه أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه أو بهما أو بالمأموم أو بالمنفرد أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم لعدم الجزم بالنية أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه وعين إماما أو مأموما: وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الأصح: فأخطأ أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيئ أحد لم يصح
Its commentaries
(فلو نوى أحدهما دون صاحبه) بأنَّ نوى الإمام دون المأموم أو بالعكس، (أو نوى كل واحد منهما أنَّه إمام الآخر، أو) أنَّه (مأمومه) لم تصح لهما؛ لأنه أم من لم يأتم به، أو ائتم بمن ليس إمامًا. (أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه، كأمي) نوى أن يؤم قارئًا (أو) كـ (امرأة) نوت أن (تؤم رجلًا ونحوه) كعاجز عن شرط الصَّلاة، نوى أن يؤم قادرًا عليه، لم تصح صلاتهما؛
لأنَّ كلا من الإمامة والائتمام فاسدان. (أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه) لم تصح صلاته؛ لعدم تعيينه. (أو) نوى الائتمام (بهما) أي بالإمامين، لم تصح صلاته، لأنَّه لا يمكنه الاقتداء بهما. (أو) نوى الائتمام (بالمأموم، أو) بـ (ـالمنفرد) لم تصح صلاته؛ لأنَّه ائتم بغير إمام. (أو شك في الصَّلاة أنَّه إمام، أو مأموم) لم تصح صلاته (لعدم الجزم بالنية) أي نية الإمامة أو الائتمام. (أو أحرم بحاضر، فانصرف) الحاضر (قبل إحرامه) معه، ولم يعد، ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه، لم تصح صلاته؛
لأنَّه نوى الإمامة بمن لم يأتم به. (أو عين إمامًا) بأنَّ نوى أنَّه يصلِّي خلف زيد، فأخطأ، لم تصح صلاته. (أو) عين (مأمومًا، وقلنا: لا يجب تعيينهما) أي الإمام والمأموم (وهو) أي القول بعدم وجوب تعيينهما (الأصح) قاله فى "الفروع" وغيره (فأخطأ) لم تصح صلاته، قدمه في "الفروع" وغيره.
وعلم عن قوله: عين إمامًا أو مأمومًا، أنَّه لو ظنه من غير تعيين له، لصحت صلاته، وهو الصَّحيح.
وعلم أيضًا من قوله: وقلنا: لا يجب تعيينهما، أنا إذا قلنا يجب تعيينهما فعينهما وأخطأ، صحت صلاته؛ لأنَّه معذور في التعيين لصحة صلاته، والخطأ معفو له عنه. (أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد) يأتم به (لم تصح) صلاته،
ولو حضر من ائتم به .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.