Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن باب المسح على الجوارب]

الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد. امسح على جوارب صفيقة أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمَّد.

89

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعيُّ : لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين ، ويدل للأول حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين

والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ ، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين ، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه ، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا،

90

وأما الرقيق فليس بساتر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.