ومن باب المسح على الجوارب
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 43 to 54
-
1/1591/159
امسح على جوارب صفيقة
-
1/1601/160
وعمة سنية حقيقة
-
1/1621/162
كذا على دنّية القضاة
-
1/1631/163
وخمر النسا لذا تواتي
-
ولا تجز مسحًا على محرمكالغصب والحرير فيما قد نمي
-
أكثر أعلى الخف مسحًا يجب
-
1/1641/164
ومالك فكل الأعلى يذهب
-
والحنفي قدر ثلاث أصابع
-
وما اسمه مسح يقول الشافعي
-
1/1651/165
وإن بدت رجل الفتى من خفهفغسلها إذ ذاك ليس يكفه
-
وضوؤه فواجب تمامهوهكذا إذا انقضت أيامه
-
والمسح أولى بالفتى وأفضلوعنه بل هما سواء فانقلوا