وإن بدت رجل الفتى من خفهفغسلها إذ ذاك ليس يكفه
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه
101
وكذا إذا ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة،
102
وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.