Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع

126

أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم،

127

وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.

128

وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ

129

إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله،

130

وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.