ومن باب الغسل
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 64 to 69
-
1/1751/175
ويجب الغسل على من انتقلمنيه في أنثييه قد حصل
-
حين أراد الدفق أمسك ذكرهبذاك نص جاء حرب ذكره
-
1/1761/176
وبوضوء جنب أو حائضأو نفسا بلا نجيع فائض
-
لهم يجوز اللبث كالعبورفي مسجد ذاك على المشهور
-
1/1771/177
والظفر في غسل المحيض ينقضفي النص والشيخان هذا نقضوا
-
1/1791/179
والغسل للكبرى فقط لا يرفعصغرى وإن نوى فعنه ينفع