ووافق النعمان في بعض الصورفي النقض عن عادتها لا ما عبر
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر يعني: إذا انقطع دم الحائض ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك ، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.
وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح أن يكون حيضًا فهو استحاضة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.