Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا يعني: أن الزوج لا يجب عليه كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة ، قاله في الشرح ، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية.

وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه .

325

فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب،

326

فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.