ومن كتاب صلاة الجنائز
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 199 to 213
-
1/2761/276
وشارب الميت كذاك الظفرطويله يقص ندبًا ذكروا
-
1/2771/277
بعد أربع المشهور سقط يغسلوصل لو لم يستهل نقلوا
-
1/2781/278
والزوج لا توجب عليه كفنالزوجة إعسارها تبينا
-
1/2791/279
صلاة ميت فالوصي قدمواعلى إمام أو قريب فاعلموا
-
1/2801/280
إن كبر الأمام في صلاتهخمسًا على جنازة فواته
-
1/2811/281
وفائت التكبير للمأمومقضاؤه فليس بالمحتوم
-
من غلّ فالإمام لا يصليعليه لكن غيره في النقل
-
1/2821/282
وهكذا عامد قتل نفسهلسوء ما يلقاه بعد رمسه
-
1/2831/283
والميت إن قبل الصلاة دفنواتعمدوا ذلك أو ما فطنوا
-
ينبش ما لم يطل الزمانوكان من تفسيخه أمان
-
1/2841/284
عند الطلوع أو غروب الشمسيكره وضع ميت في رمس
-
كذاك عند الاستوا في الظاهر
-
1/2851/285
والمشي بالنعلين في المقابر
-
تطوع القربات كلالصلاةثوابه لمسلمي الأموات
-
يهدي وكالقرآن مثل الصدقةمنفعة تأتيهم محققة