Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نصابًا ففيه الزكاة، وإلا فلا نص عليه.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

واحتج بظاهر قوله -عليه السلام-: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين،

348

ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة البلد الواحد.

349

وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء لقوله -عليه السلام-: "في أربعين شاه شاة" وكغير السائمة. وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها

350

فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.